[١ - باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته]
٢٣٨٥ - عن جابر بن عبدا لله - رضي الله عنهما - قال:«غزوت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «كيف ترى بعيدك؟ أتبيعه؟ » قلت: نعم، فبعته إياه. فلما قدم المدينة غدوت إليه البعير، فأعطاني ثمنه» (١).
٢٣٨٦ - عن عبد الواحد عن الأعمش قال:«تذاكرنا عند إبراهيم الرهَّن في السَّلم فقال: حدثَّني الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد»(٢).
[٢ - باب من أخذ أموال الناس يريد أدائها، أو إتلافها]
٢٣٨٧ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله»(٣).
(١) وفى قصة جابر فوائد: إفقار الظهر، وجواز الشرط، وصلاة ركعتين عند القدوم للمسجد، والمماسكة، وحسن الأخلاق في البيع، وجواز شراء السلطان. (٢) وفيه: الشراء إلى أجل، وفيه الرهن، وفيه الشراء من الكافر، ولا موالاة في ذلك. وفيه: أنه مات ودرعه مرهونة في طعام لأهله. (٣) هذا فيه الحث على النية الصالحة عند المداينة، أخذها ليتزوج, .. ونيته أن يوفى يوفي الله عنه. * أتلفه الله: عام في الدنيا والآخرة، وهذا من باب الوعيد.