[٣ - باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والذمة العهد، والإل القرابة]
٣١٦٢ - عن أبي جمرة قال: سمعت جويرية بن قدامة التميمي قال: «سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: قلنا أوصنا يا أمير المؤمنين، قال: أوصيكم بذمة الله، فإنه ذمة نبيكم، ورزق عيالكم»(١).
[٤ - باب ما أقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - من البحرين، وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن يقسم الفيء والجزية؟]
٣١٦٣ - عن أنس - رضي الله عنه - قال: «دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - الأنصار ليكتب لهم بالبحرين، فقالوا: لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فقال: ذاك لهم ما شاء الله على ذلك يقولون له. فإنكم سترون بعدي أثرة (٢)، فاصبروا حتى تلقوني على الحرص».
٣١٦٥ - عن أنس «أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بمال (٣) من البحرين فقال: انثروه في المسجد، فكان أكثر مال أتي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال: خذ. فحثا في ثوبه، ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال: أمر بعضهم يرفعه إلي، قال: لا. قال: فارفعه أنت علي، قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يرفعه
(١) اعدلوا فيهم .... ورزقكم ورزق عيالكم يعني الجزية. (٢) قال شيخنا: وهو الواقع. (٣) هذا الفيء لهم، وإنما أراد للأنصار شيء يخصهم فلما قالوا ما قالوا وقد علم أن الخراج مقسوم بين الجميع قال لهم سيؤثر عليكم ويعطي غيركم.