٢٢٦٠ - عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الخازن الأمين الذي يُؤدِّي ما أُمر به طيِّبة نفسه أحد المتصدِّقيْن»(١).
٢٢٦١ - عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال:«أقبلت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل. فقال: لن - أو لا - نستعمل على عملنا من أرادهُ»(٢).
(١) * عمل المسلم عند الكافر؟ إن كان فيه ذل لا يجوز، كالطبخ له أو غسل سيارته، ولهذا روي عن علي النزع كل دلو بتمرة عند يهودية. * تولية بيع برأس المال، مرابحة: بيع بزيادة على رأس المال لا بأس. في لفظ: المتصدقين بالجمع. (٢) * الأمين أو الوكيل شريك للمتصدق إن نصح «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» رواه مسلم. * إن رأى الخلل وطلب للمصلحة لا لحاجة بنفسه أجر {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ}. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة: «إنا لا نولي أحدًا سأله أو حرص عليه» فهو مظنة لعدم التوفيق «إن أعطيتها بمسألة وكلت إليها».