٢٢٨٢ - عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغيِّ وحُلوان الكاهن»(٢).
قال الحافظ: ... وزاد أن عبد الله بن أبيّ أمر أمة له بالزنا فزنت فجاءت ببرد (٣).
٢١ - باب عَسْب الفَحْل
٢٢٨٤ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:«نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْب الفحل»(٤).
(١) كراهة التحريم. (٢) الساحر لا توبة له على الصحيح، بل يقتل متى ثبت عليه. (٣) * إذا صدقه في علم الغيب كفرًا أكبر «من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه فقد كفر». «لم تقبل له صلاة .. » يعني لا ثواب له «لم يقبل له صلاة أربعين يومًا». لعلها بُرْد ثوب مخطط. (٤) * لقاع النخل: يباع ويشترى لا بأس، مال له قيمة. عسب الفحل ضرابه يعني ما يحصل من الماء الذي يريقه في رحم الأنثى فالناس يحتاجونه لذلك يبذل، فالواجب بذله دون قيمة.