٥١٤٩ - عن سهل بن سعد الساعدي يقول: إني لفي القوم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ قامت امرأة فقال: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك ... الحديث ... قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن» (٢).
قال الحافظ: ... فإن ثبت نقله فقد خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزم فقال: يجوز بكل ما يسمى شيئًا (٣) ولو كان حبة من شعير.
قال الحافظ: ... فالظاهر أن الواقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد الألفاظ المذكورة،
(١) المهر لا يحدد كثر أو قلّ التمس ولو خاتمًا من حديد، لكن المشروع عدم المبالغة. * وهذا فيه الاقتصاد والاختصار في المهر أولى، وكذا عدم التكلف في الولائم؛ ولهذا قال أوْلم ولو بشاه. (٢) وفيه فوائد: - جواز التزويج بتعليم القرآن لمن لم يجد مالًا. - جواز عرض المرأة نفسها على الرجل أو الولي للمصلحة. - لبس الخاتم من الحديد، والنهي شاذ، ووقوفها قِبَل الرجال منسوخ بالحجاب. (٣) قلت: هذا من الظاهرية الممقوتة التي هي بعيدة كل البعد عن الفقه والمعاني، فما أسهل مذهبهم على الجهلة.