٢ - باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فيه عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
٢٥٦٢ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: أرادت عائشة - رضي الله عنها - أن تشتري جارية لتعتقها، فقال أهلها: على أن ولاءها لنا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق»(١).
[٣ - باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس]
٢٥٦٣ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع (٢).
أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقال عائشة: إن أحبً أهلك أن أعُدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت فيكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا عليها فقال: إني قد عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألني فأخبرته،
(١) والمعنى العصوبة للمعتق كما تقدم في حديث ابن عمر (نهى عن بيع الولاء وهبته) فهو للمعتق وًاثاره. (٢) المحفوظ هذا تسع، وفي رواية خمس. * فيه فوائد: - جواز السؤال للعاجز، كما فعلت بريرة مع عائشة. - تسمية السادة أهل، وأنه ليس خاصًا بالأقارب. - جواز بيع التقسيط. - الجارية إذا أعتقت تحت عبد تخيّر.