[٧٧ - باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته]
٧٢٦ - عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال:«صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، فصلى ورقد، فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ»(١).
٧٨ - باب المرأة وحدها تكون صفًا
٧٢٧ - عن أنس بن مالك قال:«صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمي -أم سليم- خلفنا»(٢).
[٨٠ - باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة]
٧٢٩ - عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير (٣)،
فرأى الناس شخص النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقام
(١) وهذا هو السنة إذا صف عن يساره أخذه عن يمينه ويديره هكذا (وفعله الشيخ بيده اليسرى من وراء ظهره). (٢) وهذا واضح، تكون خلف الناس وحدها، وحديث: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» خاص بالرجال. * ولو كان الرجل صلى بزوجه فتقف خلفه. (٣) حجرة في المسجد حجزها. * وصلى الناس في عهد عمر عشرين، وإحدى عشر، هذا وهذا. * في الرواية الأخرى في رمضان. * سألت الشيخ: بعض الناس يصلي في بيته وهو يرى الإمام؟
قال الشيخ: لا ينبغي أن يتخلف عن الجماعة، فإن كان فردًا فهو منفرد، وإن كان جماعة صحت مع الإثم؛ للتخلف عن الجماعة.