قال الحافظ: ... وقيل: المعنى ليس بكبير في الصورة ... (١)
قال الحافظ: ... أي كان لا يشق عليهما الاحتراز من ذلك. (٢)
٥٦ - باب ما جاء في غسل البول (٣)
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لصاحب القبر:«كان لا يستتر من بوله» - ولم يذكر سوى بول الناس (٤).
(١) يعني كالزنا. (٢) ومال إليه شيخنا، هو جيد وماشي في الثاني. * حديث: «ثلاثة من الجفاء ... وذكر البول قائمًا» وقال الشيخ: إن صح سنده فهو شاذ، وذكر قاعدة ابن حجر فالراجح المحفوظ ومقابلة الشاذ. وقال الشيخ: الظاهر أنه ضعيف، وسأله من سأله من رواه فلم يعرف وقال: يلتمس. قلت: هو حديث ضعيف لا يثبت، وانظر (ص ٣٢٨) من المجلد الأول. (٣) مراد البخاري - رحمه الله - الرد على من قال بنجاسة بول ما يؤكل لحمه، والصحيح أنه ظاهر، وأما ما لا يؤكل لحمه فبوله نجس كبول بني آدم، غير أن الإنسان طاهر في نفسه. * بول الأسد والنكر والكلب نجس. (٤) مراد الرد على من قال بنجاسة الأبوال كلها، فأبوال مأكول اللحم ليس بنجس هذا هو الصواب وأما بول الآدمي نجس.