قال أبو عبد الله: رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث أن لا يمسح الجبهة في الصلاة.
٨٣٦ - عن أبي سلمة قال:«سألت أبا سعيد الخدري فقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد في الماء والطين، حتى رأيت أثر الطين في جبهته»(١).
قال الحافظ: ... وذكر العقيلي وابن عبد البر أن حديث التسليمة الواحدة معلول، وبسط ابن عبد البر الكلام على ذلك (٢).
[١٥٣ - باب يسلم حين يسلم الإمام]
وكان ابن عمر - رضي الله عنهم - يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه.
٨٣٨ - عن محمود بن الربيع عن عتبان قال:«صلينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسلمنا حين سلم»(٣).
[١٥٥ - باب الذكر بعد الصلاة]
٨٤٢ - عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال:«كنت أعرف انقضاء صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير»(٤).
(١) المسح يكون بعد السلام. (٢) قلت: وأحمد وابن المديني والأثرم وابن القيم وابن رجب كلهم ضعفوا أحاديث التسليمة الواحدة. انظر فتح الباري لابن رجب (٧/ ٣٦٧). (٣) هذا المشروع لا يجلس يدعو بل يسلم. (٤) يعني قول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فالأحاديث يفسر بعضها بعضًا.
* وفيه مشروعية الذكر بعد الصلاة، وأن الذاكر يرفع صوته إن شاء قال: سبحان الله ثلاثًا، وإن شاء قال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثًا.