٨٦٧ - عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت:«إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس»(١).
٨٦٨ - عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه»(٢).
٨٦٩ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:«لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة: أو منعن؟ قالت: نعم»(٣).
(١) إذا دعت الحاجة إلى هذا لا بأس. (٢) وهذا من لطفه ورحمته - صلى الله عليه وسلم -، وفيه: أن الإمام يراعي المأمومين. وفيه لا حرج بأخذ الصبي، ولو دون التمييز؛ لأن ما كل امرأة تجد من يحفظ الصبي فتأخذه معها. (٣) وهذا من عائشة - رضي الله عنه - اجتهاد منها، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يشرع من تلقاء نفسه، هو يشرع من الله عن علم، والله يعلم أحوال الناس.