[١٠٦ - باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة]
٥١٦ - عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو حامل أمامه بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها» (١).
[١٠٧ - باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض]
٥١٧ - عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت: «كان فراشي حيال مصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي»(٢).
[١٠٨ - باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟]
٥١٩ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «بئسما عدلتمونا بالكلب والحمار،
(١) فيه فوائد: ١ - تواضعه - صلى الله عليه وسلم -. ٢ - سماحة هذه الشريعة. ٣ - أنه مثل هذا لا يضر الصلاة كحمل متاعه معه خوف السرقة. ٤ - أن الحركة المتفرقة لا تضر الصلاة ولأجل البيان بها، والمتوالي الكثير يبطل الصلاة. (٢) يدل على جواز الصلاة قرب المرأة الحائض ولو وقع ثوبه أو عباءته عليها لا يضر.