٤٩٨ - عن نافع عن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرتكز له الحربة (١)، فيصلي إليها.
قال الحافظ: .... واعترض عليه في هذه الترجمة بأن فيها تكرارًا فإن العنزة (٢) هي الحرية.
٩٤ - باب السترة بمكة وغيرها (٣)
٥٠١ - عن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه.
(١) الحربة هي العنزة. (٢) وسألت الشيخ عن المغايرة بين الترجمتين؟ فقال: على حسب ألفاظ الحديث. (٣) مكة كغيرها يشرع لها السترة، وفي الحرام فيه خلاف وقال الشيخ: لا يحتاج إلى سترة لكثرة الزحام، وكان ابن الزبير يصلي إلى غير سترة والناس يمرون بين يديه قيل للشيخ: ولو مرت امرأة؟ قال: لو مرت، فأتباع السلف أولى، لو تيسر الصلاة إلى سارية صلى.