٤٥٦ - عن عمرة عن عائشة قالت: «أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي (١)
وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقى. وقال سفيان مرة «إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرته ذلك فقال: «ابتاعيها فأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق».
ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر وقال سفيان مرة «فصعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة مرة».
[٧١ - باب التقاضي والملازمة في المسجد]
٤٥٧ - عن عبد الله بن كعب بن ماك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينًا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
(١) وفيه جواز بيع المرأة وشرائها مع الصيانة، وفيه جواز المكاتبة. * فيه فوائد كثيرة: ١ - أن ولي الأمر يوضح الأمر إذا غلط فيه الناس. فيه بيان الشروط الباطلة على المنبر وكذا الإذاعة والصحف. لا بأس بشراء السلعة بالتقسيط على آجال متباعدة ب-٣٦٠ درهمًا على تسع سنوات كل سنة ٤٠ درهمًا، فكذا بيع السيارات إذا كانت السلعة موجودة والأقساط معلومة والآجال معلومة.