قال الحافظ: ... «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتي سيده السوق فهو بالخيار»(١).
[٧٢ - باب منتهي التلقي]
٢١٦٦ - عن عبد الله - رضي الله عنه - قال:«كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام».
قال أبو عبد الله: هذا في أعلى السوق (٢)، ويبينه حديث عبيد الله.
٢١٦٧ - عن عبد الله - رضي الله عنه - قال:«كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه»(٣).
٧٣ - باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
٢١٦٨ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءتني بريرة فقالت كاتبت (٤) أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب
(١) هذا يدل على صحة البيع، أما بيع الحاضر لباد فيسد الباب مطلقًا فالبيع الأقرب لا يصح. (٢) هذا فهمه، ليس بظاهر. * النهاية متى وصلوا السوق للبيع والشراء، وما لم يصلوا فلا. (٣) حتى تنقطع علائق البائع وطعمه. (٤) سألت الشيخ: عن المكاتبة؟ فقال: مستحبة، والقول بالوجوب قول قوي، لكن يخشى من مكاتبة قد تؤذي وينبغي مساعدته طرح الربع طرح الشيء فكاتبوهم وآتوهم. هذا هو طرح الشيء.