وقال عبد الله أخبرني نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة.
١٧١٩ - حدثنا عطاء سمع جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - يقول: «كنا نأكل (١) من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فرخص لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:«كلوا وتزودوا»، فأكلنا وتزودنا (٢)» قلت لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا.
[١٢٥ - باب الذبح قبل الحلق]
١٧٢٢ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: زرت قبل أن أرمي، قال:«لا حرج». قال: حلقت قبل أن أذبح، قال:«لا حرج»، قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال:«لا حرج». وقال عبد الرحيم الرازي (٣).
١٧٢٣ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: رميت بعدما أمسيت (٤)، فقال:«لا حرج». قال: حلقت قبل أن أنحر، قال:«لا حرج».
(١) في الشرح: (لا نأكل) وهو الصواب. (٢) في بيوتهم وطريقهم عند رجوعهم إلى المدينة، أو بلده. * الهدي والتطوع يأكل، ودم الجبران الواجب لا يأكل شيئًا. (٣) وما بعدها للمتابعة. (٤) بعد الزوال فلا يجب الضحى ... والرمي بالليل: الصواب يجزئ عن اليوم الماضي.