وقال ابن - رضي الله عنهما -: «أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة».
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - «من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج».
وكره عثمان - رضي الله عنه - أن يحرم من خراسان أو كرمان (٢)
١٥٦ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أشهر الحج، وليالي الحج، وحرم الحج، فنزلنا بسرف. قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: «من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة
(١) قد تكون محرمًا له ولو كانت زوج أخيه. * قلت: لعل الحافظ غفل عما أخرجه البيهقي في سننه (٤/ ٣٣٨) عن قيس بن سلم به، وفيه امرأة من عماته، فهو صريح في المحرمية. (٢) السنة يحرم من الميقات، لا يشق علي نفسه، ويكره أن يحرم قدامه لأن فيه تضييقًا ومخالفة للسنة، يصح.