وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة، لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً (١) ... الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}.
البادي: الطارئ. معكوفًا: محبوسًا.
١٥٨٨ - عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - أنه قال: يا رسول الله أين تنزل، في دارك بمكة؟ فقال:«وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ » وكان عقيل ورق أبا طالب وهو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي - رضي الله عنهما - شيئًا، لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: لا يرث المؤمن الكافر» (٢)
قال ابن شهاب وكانوا يتأولون قول الله تعالي:{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}[الأنفال: ٧٢] الآية.
(١) المسجد خاصة. * من فرق بين الإجارة والبيع؟ ضعيف: فإذا ملك الأصل جاز له التصرف. وما اختاره شيخنا هو الصواب، وانظر: الفروق للقرافي (٤/ ١١) ط. دار السلام. (٢) استقر الأمر علي عدم توريث المسلم من الكافر، والعكس، فلما توفي أبو طالب ورثه عقيل قبل أن يسلم، ولم يرثه علي؛ لأنه أسلم.
* أراد المؤلف أن بيوت مكة تباع وتشترى، ولهذا أقر النبي - صلى الله عليه وسلم - بيع أبي طالب وعقيل، ولم ينقضه، أما المشترك فهو المسجد.