١٥٢١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:«من حجَّ لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»(١).
٨ - باب ميقات أهل المدينة، ولا يُهلُّوا (٢) قبل ذي الحُليفة
١٥٢٥ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يُهلُّ (٣) أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجُحفة، وأهل نجد من قرن».
قال عبد الله «وبلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ويهُلُّ أهل اليمن من يلمْلم».
(١) لأنه في هذه الحالة حج تائبًا نادمًا، فاستحق هذه المغفرة، فحجه كفارة لجميع الذنوب والسيئات. * لو حج عن ميت بهذه الصفة رُجي له هذا الوعد العظيم. * من نوى عند المرور بالميقات لزمه الإحرام. (قاله: جوابًا لمن أراد جدة، ومكث بها شهرًا، وأراد العمرة بعد شهر؟ ) * ينبغي ألا يحج بغير زاد، فإن وجد وإلا ترك. * وسألت الشيخ: عمن تبرع بنفقة الحج، هل يلزم الفقير الأخذ والحج؟ قالت: لا. لا يلزم القبول، والحج قد يكون عليه مِنّة وغضاضة، وروجع فيها فقال: الظاهر لا يلزمه. (٢) لما فيه من المشقة، ومخالفة السنة، فلا ينبغي، لكن إن فعل لزمه. (٣) خير بمعنى الأمر، أي أهلوا.