قال الحافظ: ... وبقي خامس وهو الصلاة وقت استواء الشمس وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه (١) ..
[٣٣ - باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها]
٥٩٠ - عن عائشة قالت: «والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرًا من صلاته قاعدًا -تعني الركعتين (٢) بعد العصر- وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليهما، ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم».
٥٩٣ - عن عائشة قالت:«ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين»(٣).
قال الحافظ: ... وأما ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت:«فقلت يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: لا»(٤) فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة ....
(١) وذكر شيخنا. (٢) هاتان الركعتان بعد العصر أوضح العلماء أنهما من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - وكان سببهما أنه شغل عنهما فقضاهما ثم أثبتهما. * ظاهر صنيع البخاري أن الركعتين ليسا من خصائصه. (٣) السنن الرواتب لا تقضى، عدا سنة الفجر. (٤) ثابتة عن أم سلمة.