قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد - رضي الله عنه - فأخذ بيد مروان فقال: قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة: صدق» (١).
[٤٩ - باب من قام لجنازة يهودي]
١٣١١ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهم - قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقمنا به، فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال:«إذا رأيتم الجنازة فقوموا»(٢).
١٣١٣ - وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال:«كنت مع قيس وسهل - رضي الله عنهم - فقالا: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -».
وقال زكريا عن الشعبي عن ابن أبي ليلى «كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة»(٣).
قال الحافظ: ... (مر بنا)(٤) بضم الميم على البناء للمجهول.
(١) وسألت الشيخ: هل هذا الحديث يؤخذ منه الإنكار على ترك السنن؟ فقال: لعل أبا سعيد يرى أنه واجب، والإنكار يكون للتعليم دون الإنكار على ترك الواجبات. (٢) في بعض الروايات أليست نفسًا؟ قلت: تأتي. (٣) وهذه السنة، وحتى لو كانت جنازة مشرك. * زيادة: ثم أمرنا بالقعود، فيها نظر. (٤) الظاهر: أنه بالفتح.