١٣٣٠ - عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في مرضه الذي مات فيه:«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدًا». قالت: ولولا ذلك لأبرزوا (١) قبره، غير أني أخشى أن يتخذ مسجدًا.
[٦٢ - باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها]
١٣٣١ - عن سمرة - رضي الله عنه - قال:«صليت وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها»(٢).
[٦٣ - باب أين يقوم من المرأة والرجل؟]
١٣٣٢ - عن سمرة بن جندب (٣) - رضي الله عنه - قال:«صليت وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها».
(١) في نسخة: (لأبرز) وكذا في الشرح. * القبور لا يصلى إليها، ولا عندها، ولا يبنى عندها لا بناء ولا قبة، كل هذا من وسائل الشرك. * وسط الشيء: بين طرفيه، ويقال وسطًا: خيارًا. (٢) هذا هو الأفضل، والرجل عند الرأس، وأما عند الصدر فلا دليل على عليه، ولا وجه له. (٣) ويقال جندب. * يصلى على المرأة وإن ماتت في النفاس، وكذا الحيض تغسل ويصلى عليها.