وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يُعطى الثوب بالثلث أو الربع (١)
ونحوه: وقال: معمر: لا بأس أن تُكرى الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى (٢).
[١٠ - باب]
٢٣٣٠ - عن علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه (٣). قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأُعينهم. وإن أعلمهم أخبرني - يعني ابن عباس - رضي الله عنهما - - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنه، ولكن قال:«أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلومًا»(٤).
[١١ - باب المزارعة مع اليهود]
٢٣٣١ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أعطى خيبر
(١) قطن، أنسجة عباءة بنصفه باعتبار ما سيكون.
(فإن كان البذر من العامل جاز، أو من رب الأرض جاز، وهكذا لو قال: خذ هذا الجمل ولك نصف نسله. (٢) وهذا كله واسع بحمد الله، فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - مع اليهود؛ لاحتياجه لذلك؛ لحرث الأرض؛ فهم أهل الخبرة؛ والمسلمون كانوا مشغولين بالجهاد. (٣) يعني عن العمل. (٤) المخابرة المنهي عنها لأجل الجهالة، وكان أولًا نهوا عن المزارعة ثم رخص لهم. (المساقاة: دفع الزرع ... المزارعة: دفع الأرض