قال الحافظ: ... (ولم يبين كم هو) أورد فيه حديث سهل بن فهد في استئذان (٢) الغلام في الشرب.
١٣ - باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض
٢٤٥٣ - عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة - رضي الله عنها - فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«من ظلم قيد شبر من الأرض طُوِّقه من سبع أرضين»(٣).
١٤ - باب أذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز
٢٤٥٥ - عن حفص بن عمر حدثنا شعبة عن جبلة: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يمر بنا فيقول: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإقران (٤)،
(١) صوابه سهل بن سعد، ففيه سقط. (٢) وسألته: هل يستأذن جميع من على يمينه، أو أولهم؟ الأول فقط. (٣) استفيد من هذا أن من ملك أرضًا ملك قرارها فله أن يحفر فيه. - وهل يملك ما في الأرض من معادن ذهب؟ محل نظر، فيه تفصيل. (٤) الإقران ولو كان في الأمر سعة؟ ولو، يستأذن، قلت، ولو جرى التسامح في مسألة الإقران والطعام كثير.