١٢٢٦ - عن عبد الله - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال:«وما ذاك؟ » قال: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعدما سلم» (١).
[٣ - باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول]
١٢٢٧ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر - أو العصر - فسلم، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنقصت؟
(١) إذا زاد ركعة ونبه يسجد. * المأمون لهم أحوال ثلاثة عند زيادة الإمام: ١ - ما عنده خبر (ساهي) فيتابع. ٢ - يعلمون، ليس لهم المتابعة، فإن تابعوا جهلًا صحت صلاتهم. ٣ - من يعلم الزيادة ويعلم الحكم، تبطل صلاته إن تابع الإمام في الزيادة. * ومرة قسمهم فيها: ١ - من يعلم الحكم والزيادة فتبطل، إن زاد. ٢ - من يعلم الحكم دون الزيادة. ٣ - من يعلم الزيادة دون الحكم. فتصح منهم لو تابعوا. * المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة إذا كان يعلم زيادته، وإن كان لا يعلم صحت، ويعتد.