٦٣ - باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن، بالبركة (١)
٥١٦٢ - عن هشام بن عروة عن أبيه «عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: يا عائشة، ما كان معكم لهو (٢)، فإن الأنصار يعجبهم اللهو».
[٦٤ - باب الهدية للعروس]
٥١٦٣ - عن أنس بن مالك قال: «مر بنا في مسجد بني رفاعة، فسمعته يقول: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا مرَّ بجنبات أمَّ سُليم دخل عليها فسلم عليها. ثم قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - عروسًا بزينب، فقالت لي أم سليم: لو أهدينا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - هدية، فقلت لها: افعلي (٣).
فعمدت إلى تمر وسمن وأقط فاتخذت حيسة في برمة فأرسلت بها معي إليه، فانطلقت بها إليه، فقال لي: ضعها.
(١) إن صح فلعل المؤلف: أشار إلى هذا. (٢) يعني الدف ونحو ذلك. (٣) فيه علم من إعلام النبوة من تكثير الطعام للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد وقع هذا كثيرًا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه أن لا بأس بالهدية للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه مشروعية الدعوة العامة للوليمة، وجواز السلام على المرأة الأجنبية من غير خلوة. قلت: السلام على النساء ينقسم إلى قسمين: ١ - أن يكون على نساء من المحارم كالأم والأخت أو الأجنبيات من المعارف (يعني المرأة المعروفة للشخص سواء كانت قريبة أم لا، كزوجة الأخ مثلًا) فهذا سلام مشروع.