٥٢١٣ - عن أنس - رضي الله عنه -، ولو شئت أن أقول قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن قال «السنَّة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا»(٢).
١٠٢ - باب من طاف على نسائه في غُسل واحد
٥٢١٥ - عن أنس بن مالك حدثهم «أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة»(٣).
[١٠٣ - باب دخول الرجل على نسائه في اليوم]
٥٢١٦ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:«كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة، فاحتبس أكثر مما كان يحتبس»(٤).
(١) العدل بين النساء واجب. (٢) يقيم عند البكر سبعا ثم يقسم بعد ذلك، والثيب يقيم عندها ثلاثا ثم يقسم بعد ذلك. (٣) فيه الدلالة على جواز أن يجعل وقتًا خاصًا يطوف عليهن فيه، فلا حرج. (٤) فيه الدلالة على أن يرتب وقتًا في اليوم يمر عليهن فيه في النهار، ولابد أن يعدل.