٧ - باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتَيَّ شئت حتى أنزل لك عنها
٥٠٧٢ - عن أنس بن مالك قال: «قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وعند الأنصاري امرأتان، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله (١)، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فأتى السوق فربح شيئًا من أقِط، وشيئًا من سَمْن، فرآه النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أيام وعليه وضَرٌ من صُفرة، فقال: مَهْيَم يا عبد الرحمن؟ فقال: تزوجت أنصارية. قال: فما سُقت؟ قال: وزن نواة (٢) من ذهب. قال: أولم ولو بشاة» (٣).
[٨ - باب ما يكره من التبتل والخصاء]
٥٠٧٤ - عن سعد بن أبي وقاص قال: «لقد ردَّ ذلك -يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - على عثمان بن مظعون، ولو أجاز له التبتل (٤) لاختصينا».
٥٠٧٥ - عن إسماعيل عن قيس قال: «قال عبد الله: كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص
(١) فيه فضل الأنصار وجودهم. - فيه الحث على الزواج. - فيه الحث على الوليمة ولو بشاة أو أقل. (٢) فيه التزوج ولو بالقليل. (٣) الوليمة: سنة مؤكدة. (٤) التبتل: الانقطاع للعبادة مكروه لا يجوز، فالمؤمن يعمل ويعبد ربه ويعمل ويختصي بل يتزوج إن تيسر.