٥٢٦٣ - عن مسروق قال: سألت عائشة عن الخيرة فقالت: خيَّرنا النبي - صلى الله عليه وسلم -، أفكان طلاقًا؟ قال مسروق: لا أبالي أخيَّرتها واحدة أو مائة بعد أن تختارني» (١).
٦ - باب إذا قال فارقتك، أو سرَّحتك، أو الخليَّة، أو البرية (٢)، أو ما عني به الطلاق، فهو على نيته.
وقول الله - عز وجل -: {وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}[الأحزاب: ٤٩] وقال {وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}[الأحزاب: ٢٨]، وقال {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة: ٢٢٩]، وقال:{أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}[الطلاق: ٢]. وقالت عائشة «قد علم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أبويَّ لم يكونا يأمراني بفراقه».
(١) المقصود أن التخير ليس بطلاق إن شئتن صبرتن وإن شئتن اخترتن، بل هو تخيير، أما إذا قال: اختاري نفسك فاختارت نفسها وهو ينوي الطلاق وقع؛ لأنه كناية ويقع واحدة. (٢) المقصود هذه كنايات، وإذا أراد الطلاق صار طلاقًا وإذا لم يرده لم يقع؛ لقوله «إنما الأعمال بالنيات».