١٠٧٤ - عن أبي سلمة قال:«رأيت أبا هريرة - رضي الله عنه - قرأ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فسجد بها، يا أبا هريرة، ألم أرك تسجد؟ قال: لو لم أر النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد لم أسجد»(١).
٨ - باب من سجد لسجود القارئ (٢)
وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم - وهو غلام - فقرأ عليه سجدة فقال: اسجد، فأنت إمامنا فيها.
١٠٧٥ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا السورة فيها السجدة ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته».
قال الحافظ: .... (باب من سجد لسجود القارئ) قال ابن بطال: أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد كذا أطلق (٣).
(١) والسجود سنة مؤكدة. * إذا سجد الإمام في الصلاة للتلاوة لزم المأموم وجوبًا. * من قال إن المفصل لا يسجد فيه فهو غلط؛ لأن أبا هريرة ممن تأخر إسلامه ونقل ذلك. (٢) القارئ هو الإمام؛ ولو كان مفضولًا، وهو مستثنى من قوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. (٣) الظاهر أنه ليس بإجماع والإجماعات كثير المتساهل فيها كابن بطال وابن جرير وابن المنذر. * يروى عن عائشة السجود عن قيام ولو فعله دون قيام جاز. * إن فعل السجود على هيئة الصلاة فهو أفضل.