[١ - باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة]
٦٩٢٠ - عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال:«الإشراك بالله». قال: ثم ماذا؟ قال:«ثم عقوق الوالدين». قال: ثم ماذا؟ قال:«اليمين الغموس». قالت: وما اليمين الغموس؟ قال:«الذي يقتطع مال أمرئ مسلم هو فيها كاذب»(١).
٦٩٢١ - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رجل يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء (٢) في الإسلام أُخذ بالأول والآخر».
[٢ - باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم]
وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم تقتل المرتدة (٣)، وقال الله تعالى:{كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا .... إلى قوله: .... وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ}[آل عمران: ٨٦ - ٩٠] .... وقال:
(١) وأعظم ما تكون في الأموال فهو الأغلب، ولا يمنع أن تكون في غيره. قلت: نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن اليمين الغموس ما كان فيها اقتطاع مال. (٢) كمن أسلم وهو يشرب الخمر فيؤخذ بالأول والآخر، وكذا كل معصية استمر عليها. * الوضوء هل يبطل بالردة؟ ذهب جمع إلى أن نعم. وظاهر الآية إن تاب ولم يمت على الكفر أجزأه، والأحوط أن يتوضأ. (٣) كالمرتد سواء.