١٩٥٣ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال:«نعم، فدين الله أحق أن يُقضى»(١).
قال الحافظ: ... قلت: لكن الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه التتابع لفقد التتابع في الصورة المذكورة (٢).
[٤٣ - باب متى يحل فطر الصائم؟]
وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس.
١٩٥٤ - عن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه - رضي الله عنهما - قال:
(١) ولم يستفصل هل هو نذر أو رمضان. * وهل هو على الوجوب (عني القضاء)؟ المعروف السنية {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}. (٢) مثل صوم الكفارات، لا بد من صوم واحد حتى يتابع.
* هذان الحديثان كلاهما يدل على البدار للإفطار؛ ولهذا راجعه الصحابي ثلاثًا وقال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر .. فاجتمع فعله وقوله. وفيه أن البياض الباقي بعد الغروب لا يؤثر، فالعبرة بغروب القرص، وفيه جواز مراجعة المفضول للفاضل.