٧٣١٥ - عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت:«إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحُج عنها؟ قال: نعم، حُجِّي عنها، أرأيت لو كان على أمِّك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الذي له، فإن الله أحق بالوفاء»(١).
[١٣ - باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى]
٧٣١٧ - عن المغيرة بن شعبة قال: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص (٢) المرأة- وهي التي يضرب بطنها فتلقى جنينًا فقال: أيكم سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئًا؟ فقلت: أنا. فقال: ما هو؟ قلت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:«فيه غرةٌ عبدٌ أو أمة». فقال: لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت.
[١٤ - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لتتبعن سنن من كان قبلكم»]
٧٣١٩ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرًا بشبر وذراعًا بذراع، فقيل: يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك؟ »(٣).
(١) قضاء الدين معلوم، واشتبه دين الله هل يقضى أم لا على المرأة؟ فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - بضرب المثل. (٢) تضرب المرأة فتسقط الجنين ميتًا ففيه الغرة تدفع للورثة وعلى القاتل الكفارة فإن عدمت فخمس من الإبل أي العُشر، عشر دية المرأة. - قول الصحابي حجة، وإنما يفعله عمر تثبتًا رضي الله عنه وأرضاه. (٣) في زيادة: حتى لو أن أحدهم أتى أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. قلت: واللفظ الذي ذكره شيخنا وقع في حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص أخرجه الترمذي (٢٦٤١) والحاكم (١/ ١٢٩) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله ابن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان من أمتي من يصنع ذلك ... » الحديث. قال الترمذي حسن غريب، وقال الحاكم تفرد به عبد الرحمن الأفريقي ولا تقوم به حجة. قلت: هو ضعيف.