٢٥٣٥ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - يقول:«نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته»(١).
٢٥٣٦ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:«اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق». فأعتقُها، فدعها النبي - صلى الله عليه وسلم - فخيًرها من زوجها فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبتُ عنده. فاختارت نفسها» (٢).
١١ - باب إذا أُسِر أخو الرجل أو عمه هل يُفادى إذا كان مشركًا؟
وقال أنس: قال العباس للنبي - صلى الله عليه وسلم -: «فاديت نفسي وفاديت عقيلًا» وكان عليٌ له نصيب من تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس.
٢٥٣٧ - عن أنس - رضي الله عنه - أن رجالًا من الأنصار استأذنوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: ائذن لنا فلنترك لأبن أختنا عباس فداءه، فقال:«لا تدعون منه درهمًا»(٣).
[١٢ - باب عتق المشرك]
٢٥٣٨ - عن هشام أخبرني أبي «أن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - أعتق
(١) الولاء مثل النسب، فلا يباع، كما لا يقال: أبيعك قرابتي من فلان. (٢) المملوكة إذا أُعتقت تحت العبد تُخيًر. * قال شيخنا: أمرهما عجيب حُبٌ مغيث لها الشديد، وبغضها له. (٣) الأسير رق خاص، ثم هو وسيلة إلى الرق، وإذا كان لا يعتق على قريبه.