وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ: تلقى فتخها ويلقين. قلت: أترى حقًا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم، وما لهم لا يفعلونه؟
٩٧٩ - عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: شهدت الفطر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - يصلونها قبل الخطبة، ثم يخطب بعد. خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - كأني أنظر إليه حين يجلس بيده. ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} الآية. ثم قال حين فرغ منها: آنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن - لم يجبه غيرها - نعم. لا يدري حسن من هي. قال فتصدقن (١)، فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم، لكُن فداء أبي وأمي. فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق: الفتخ (٢): الخواتيم العظام كانت في الجاهلية.
[٢٠ - باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد]
٩٨٠ - عن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم
(١) وفيه أنه لا يلزم استئذان المرأة زوجها في النفقة إذا كانت رشيدة، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبض الصدقة ولم يأمرهن بالاستئذان، ومن هذا الباب إعتاق ميمونة مملوكتها ولم تستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأقرها - صلى الله عليه وسلم -. قلت: وحديث: «لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها». وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مخالف للأحاديث الصحيحة وانظر سنن البيهقي (٦/ ٦٠). (٢) وفي القاموس فتخ وفتخ.