ابن جبلة وأبو داود عن شعبة «لم يكن بينهما إلا قليل».
قال الحافظ: ... قوله - صلى الله عليه وسلم -: «بين كل أذانين صلاة» وما كونه - صلى الله عليه وسلم - لم يصلهما فلا ينفي الاستحباب (١).
[١٥ - باب من انتظر الإقامة]
٢٦٢ - عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا سكت المؤذن بالأولى (٢) من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة».
[١٦ - باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء]
٦٢٧ - عن عبد الله بن مغفل قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة - ثم قال في الثالثة - لمن شاء»(٣).
[١٧ - باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد]
٦٢٨ - عن مالك بن الحويرث «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في نفر من قومي، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رحيمًا رفيقًا. فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم
(١) قلت: في صحيح ابن حبان أنه صلاهما - صلى الله عليه وسلم - لكنه غير محفوظ. (٢) على طلوع الفجر، والثاني الإقامة. * وهذا يبين أن لم يكن يعجل الإقامة - صلى الله عليه وسلم -، وذلك لصلاة ركعتين واضطجاعه. (٣) فيه عدم العجلة بالإقامة.