قال الحافظ: ... وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار كمن خاف فوت التكبيرة فلا، وهذا محكي عن إسحق بن راهويه. (١)
[٢٢ - باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟]
٦٣٧ - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني»(٢).
قال الحافظ: ... وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن «قد قامت الصلاة» رواه ابن المنذر وغيره (٣).
٢٤ - باب هل يخرج من المسجد لعلة؟ (٤)
٣٦٩ - عن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر، انصرف قال: على مكانكم. فمكثنا على هيئتنا، حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل».
(١) وسئل شيخنا فقال: هذا خلاف السنة. (٢) هذا من باب الرحمة والعطف. * تحري بعضهم القيام عند: قد قامت الصلاة، ليس عليه دليل، إنما قاله بعض أهل العلم، والسنة أن يقوم إما في أول الإقامة أو في وسطها أو في آخرها. * وهذا يدل على أن السنة عدم القيام لو أقيمت الصلاة ولم يحضر الإمام. (٣) قال الشيخ: فعل بعض الصحابة. (٤) المنهي عنه الخروج بلا علة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، فخروجه بعد الأذان يوهم تركه للجماعة وتساهله. وقال شيخنا: إن كان لعلة حضور درس بعد الصلاة فلا حرج.