٧٠٧ - عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه»(١).
٦٦ - باب إذا صلى ثم أم قومًا
٧١١ - عن عمرو بن دينار عن جابر قال:«كان معاذ يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يأتي قومه فيصلي بهم»(٢).
[٧٦ - باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم]
٧٢٥ - عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«أقيموا صفوفكم، فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه»(٣).
(١) وهذا يدل على رحمته العظيمة ومراعاته للضعفاء وللنساء لأنها تشتغل بابنها. * الأطفال دون السبع يكونون في البيوت، وإذا اصطحبت المرأة أطفالها قد لا يكون في البيت من يتولى أمرهم، فيكون في الخلف، وبعد السبع لا بأس «علموا أولادكم ... لسبع». * الأولى هي الفرض والثانية للنفل. (٢) فعل معاذ أقره النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه، فهو رد على من قال اجتهاد منه. (٣) من باب التنفيذ لهذا الأمر. * بلزق قدمه بقدم صاحبه من غير إيذاء، ولا يفشح بين رجليه ليضر أخاه. * هذه الترجمة بين فيها المؤلف المراد بالصفوف وتراصها، وسد الفرج.