٣٨٧٧ - عن جابر - رضي الله عنه - «قال النبي - صلى الله عليه وسلم - حين مات النجاشي: مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصْحمة»(١).
٣٨٧٨ - عن جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنهما - أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على النجاشي، فصفَّنا وراءه، فكنت في الصف الثاني أو الثالث» (٢).
[٣٩ - باب تقاسم المشركين على النبي - صلى الله عليه وسلم -]
٣٨٨٢ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:«قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أراد حُنينًا: منزلنا غدًا -إن شاء الله- بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر»(٣).
(١) - رحمه الله -، هو الذي حمى الصحابة. (٢) هذا الحديث هو الأصل في الصلاة على الغائب، فيصلى على الغائب إذا كان له قدم صدق في الإسلام. وقال بعضهم: هذا خاص بالنجاشي إذ لم يصل على غيره وقال آخرون: الأصل العموم؛ والأقرب القول الأول، وهو من كان له قدم وفضل. * وهل تحتاج صلاة الغائب إلى لإذن ولي الأمر؟ لا ما تحتاج (بعد ما سألته). (٣) لإظهار نصر الدين وعزته، وأن الله خذلهم. * والمشهور أن هذا قاله في حجة الوداع يوم ١٣. قاله كتذكير بنصر الله، ويحتمل قاله بعد هوازن.