٢٥٩٤ - عن كُريب مولى ابن عباس أن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتقت وليدة لها، فقال لها:«ولو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك»(١).
٢٥٩٥ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قلت يا رسول الله، إني لي جارين فإلى أيهما أُهدي؟ قال:«إلى أقربهما منك بابا»(٢).
١٧ - باب من لم يقبل الهدية لعلَّة
وقال عمر بن عبد العزيز:«كانت الهدية في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هدية، واليوم رشوة»(٣).
٢٥٩٦ - عن الصعب بن جثامة الليثي- كان من أصحا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - يخبر «أنه أهدى لرسول الله حمار وحش وهو بالأبواء- أو بودان- وهو محرم فردَّه، قال صعب: فلما عرف في وجهي ردّه هديتي قال: ليس بنا ردٌ عليك، ولكنا حُرمُ»(٤).
٢٥٩٧ - عن أبي حُميد الساعدي - رضي الله عنه - قال: «استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من الأزد يقال له ابن اللُّتبيَّة على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أُهدى لي. قال: فهلا جلس في بيت أبيه- أو بيت أمه- فينظر
(١) يعني الأقارب أولى من غيرهم، لأنها صدقة وصلة. (٢) الجيران يعتبرون بقرب الباب. (٣) الله المستعان. (٤) لا بأس برد الهدية، والأصل قبولها، إلا لعلة.