٦٨١٣ - عن خالد عن الشيباني «سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل رجم (١) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. قلت: قبل سور النور أم بعد؟ قال: لا أدري».
[٢٢ - باب لا يرجم المجنون والمجنونة]
٦٨١٦ - قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: «فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرَّة فرجمناه»(٢).
قال الحافظ: ... ويؤخذ من قضيته أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ويستر (٣) نفسه ولا يذكر ذلك لأحد ...
(١) والرجم متواتر بالسنة. - الإحصان إذا دخل بالزوجة. - الزنا بالمحارم كالزنا بغير المحارم وقيل يقتل مطلقًا. ورجح الشيخ الأول. (٢) قال بعض أهل العلم أن الهروب نوع من الرجوع في الاعتراف، ولكن الصواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر الصحابة على الحادثة وقتله. قلت: اختار أبو العباس أن من جاء تائبًا بنفسه واعترف فهذا لا يجب أن يُقام عليه الحد في ظاهر مذهب أحمد ... وقرره مطولًا. انظر فتاويه (١٦/ ٣١) (٢٨/ ٣٠١). (٣) المشروع لمن فعل من هذا شيئًا أن يتوب ويستر نفسه، ولا حاجة إلى إقامة الحد.