١٨٢٦ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح»(١).
١٨٣١ - عن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للوزغ: «فويسق»(٢)، ولم أسمعه أمر بقتله».
قال الحافظ: ... وروى ابن أبي شيبة أن عطاء سئل عن قتل الوزغ في الحرم فقال: إذا آذاك فلا بأس بقتله وهذا يفهم توقف قتله على أذاه (٣).
٨ - باب لا يعضد شجر الحرم (٤)
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يعضد شوكه».
(١) والعلة فسقها: أذاها المحرم ولغير المحرم، ومثلها كل مؤذ كالذباب والبعوض. (٢) الوزغ يقتل؛ لأنه فاسق. * إلية تقتل في الطرقات وفي الصحاري، وكذا في السجد، أما في البيوت العوامر فينذرن وليس هذا خاص بالمدينة بل عام حتى عي الحرم. * في الصحارى تقتل الحيات مطلقًا، وإنما يستثني من الحيات جنان البيوت التي في البيوت. * تحنيط الحياة والحيوانات يجب إتلافها ولا توضع في البيوت. (٣) والصواب قتله مطلقًا. (٤) لا يعضد شجر الحرم؛ حتى يتوفر لدواب أهلها ولدواب الحجاج فترعى ولا تحصد. والخلاء: هو الرطب. * هل يكفر كما هو المنقول عن ابن عباس في عضد شجر الحرام؟ لا، إنما يتوب ويستغفر .. (بعدما سألته).