٦٦ - باب إذا رأي سيرًا أو شيئًا يكره في الطواف قطعه.
١٦٢١ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأي رجلًا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه» (١).
[٦٨ - باب إذا وقف في الطواف.]
وقال عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة، أو يدفع عن مكانه: إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه (٢). ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهم -.
[٦٩ - باب صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لسبوعه وركعتين]
وقال نافع: كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي سبُوعًا قط إلا صلى ركعتين» (٣).
(١) لأن هذا شبيه بالدابة، فلا ينبغي هذا. * قلت: التشبه بالبهائم محرم، انظر فتاوى شيخ الإسلام (٣٢/ ٢٥٧). (٢) وهذا هو الصواب يبدأ من محله، وقال بعض الفقهاء: يرجع إلى الحجر، والصواب الأول، ولا يعود، وإن قطعه بالحدث بدأ من أوله (أول شوط). (٣) هذا هو الصواب، لا تكفي الفريضة، بل يصلي ركعتين للطواف. * إن جمع طواف صلى بعدها، كما لو طاف طوافين صلي صلاتين، والمواصلة لا بأس بها، فعلها السلف. * الصبي عمده كالجهل لا شيء عليه، ولا علي وليه (قاله بعدما سألته).