الله حملكم، والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير، وتحللتها» (١).
٥ - باب لا يُحلف باللات والعزى، ولا بالطواغيت (٢)
٦٦٥٠ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل (٣) لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعالى أقامرك فليتصدق» (٤).
(١) إذا حلف لا بأس أن يحنث للمصلحة ويكفّر، وهذا هو السنة لا يلج في يمينه إذا رأى الخير في الحنث يحنث. - لا بأس بتقديم الكفارة على الحنث «إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير». (٢) هذا آخر باب قرئ على شيخنا ابن باز - رحمه الله - حيث أوقف الدرس ثم سافر في الصيف إلى الطائف وتوفي به ليلة الخميس قبل الفجر بتاريخ ٢٧/ ١/١٤٢٠ هـ-فإنا لله وإنا إليه راجعون، والتعليق الآتي في القراءة السابقة للبخاري. (٣) لأن التوحيد من التوبة، والشرك كفارته التوحيد وليتصدق بدل من تحصيل المال المحرم، والمقامرة: المغامرة بالمال. (٤) يتصدق بشيء إذا قال: تعال أقامرك أو أراهنك. - وكذا من قال: والأمانة ... إلخ. فليقل لا إله إلا الله، وكذا من قال: أقامرك يتوب ويستغفر ويتصدق وهو جزء من الكفارة. - ظاهر النص وجوب لا إله إلا الله. - المباح للرجال من الفضة الخاتم فقط؟ هذا هو المعروف.