- رضي الله عنه - قال:«نعى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال: «استغفروا لأخيكم»(١).
١٣٢٩ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - «أن اليهود جاءوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبًا من موضع الجنائز عند المسجد»(٢).
٦١ - باب ما يكره (٣) من اتخاذ المساجد على القبور
ولما مات الحسن بن الحسن بن علي - رضي الله عنهم - ضربت (٤)
امرأته القبة على قبره سنة، ثم رفعت، فسمعوا صائحًا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يئسوا فانقلبوا.
(١) الصلاة على الغائب إن كان له شأن وأهمية كالنجاشي ومثله العالم والأمير والداعية، وقال بعضهم: هذا خاص بالنجاشي. وقال بعضهم: هذا عام، والصواب أنه لا يعم ولا يخص النجاشي بل لما تقدم، وفيه جواز الصلاة في المسجد. (٢) هذا في أهل الكتاب إذا تحاكموا عندنا. (٣) الكراهة كراهة تحريم {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ ... } الآية. (٤) ليس بجيد، ومخالف للأحاديث، والحاصل أن ضرب القباب مخالف للأحاديث الصحيحة، وهو وسيلة للصلاة عندها. * عمل المرأة هذا منكر، ولعله لم يطلع عليه أهل الشأن.
* وفي الحديث نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجلوس على القبر، أو يبنى عليه، وهذا عام فيه وغيرها، وإن كان البناء باللبن أشد لكنه ممنوع.