٦٩٦٣ - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش (١).
٧ - باب ما يُنهى من الخداع في البيوع
وقال أيوب: يخادعون الله كأنما يخادعون آدميًا، لو أتوا الأمر عيانًا كان أهون عليّ (٢).
٦٩٦٤ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلًا ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع فقال:«إذا بايعت فقل: لا خلابة»(٣).
٨ - باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة،
وأن لا يكمل لها صداقها
٦٩٦٥ - عن الزهري قال: كان عروة يحدث أنه سأل عائشة {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}[النساء: ٣]، قالت: هي
(١) * إذا كان الماء قليلًا والفضل ... وكانت مواشيه كثيرة فيبعد أن يمنعه للحيلة، لكن صحت الأخبار بمنع فضل الماء مطلقًا. * من سبق إلى غدير فهو أحق به، ولا يجوز له بيعه حتى يحوزه إلى حوضه أو في قربة؛ لأنه لما سحبه ملكه. النجش: أن يزيد في اللمعة وهو لا يريد الشراء، بعضهم يفعله عبثًا أو لأذية المشتري. النجش بالتسكين، نجش ينجش نجشًا على القاعدة. (٢) أيوب هو السختياني - رحمه الله -، وصدق أيوب. (٣) أي لا خديعة، وكان يُخدع.