قال الحافظ: ... وقوله (برضاعه) أي بسبب رضاعه، لأن حليمة السعدية مرضعته كانت منهم (١)، وقد ذكر قصة سؤال هوازن ...
قال الحافظ: ... وأن وعده - صلى الله عليه وسلم - لا يجوز (٢) إخلافه فنزل منزلة الضمان في الصحة.
قال الحافظ: ... (لقد شقيت) بضم المثناة للأكثر ومعناه ظاهر ولا محذور فيه (٣).
[١٦ - باب ما من النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأسارى من غير أن يخمس]
٣١٣٩ - عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في أسارى بدر:«لو كان المطعم بن عدي حيًا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له»(٤).
(١) مراعاة لرضاعها والشكر لهم، والأظهر أن السبب التأليف. قلت: وحليمة اختلف في إسلامها ولم يجزم فيه ابن القيم بشي بل توقف. الهدي (١/ ٨٣). (٢) هذا أولى/ وما سواه قاله بصيغة التمريض. - والأقرب عنا إلحاقه بالدية أو الضمان، فعن الميت يكون من الثلث إن شبه بالدين، ولا أقل أن يكون من الثلث لأن الوعد عظيم. - الجزية والخراج والخمس مصرفة في مصالح المسلمين. (٣) السياق يقتضي الأول (الضم). (٤) وفي هذا حث على المكافأة لأهل الأعمال الطيبة وأهل المعروف، والمطعم مات على دين قومه، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - في جواره لما رجع من الطائف إلى مكة فشكر النبي - صلى الله عليه وسلم - صنيعه هذا.