٢٣٧٨ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«من حق الإبل أن تُحلب على الماء»(١).
١٧ - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من باع نخلًا بعد أن تُؤبَّر فثمرتها للبائع، وللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية».
٢٣٨٢ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:«رخَّص النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أو سق، أو في خمسة أو سق شك داود في ذلك»(٢).
(١) يحلب على الورود، ويسقى المحتاج، وظاهر الأدلة الوجوب. * تقدم وفيه إطراق فحلها، وإعارة دلوها، وحلبها على الماء. (٢) والمقصود لابد من طريق يمر فيه، وهو مقصود المؤلف.