[٣٩ - باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق]
١٤٥٥ - عن ثمامة أن أنسًا - رضي الله عنه - حدثه أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له التي أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - «ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق»(١).
قال الحافظ: المصدق: اختلف في ضبطه (٢).
٤٠ - باب أخذ العناق في الصدقة (٣)
١٤٥٦ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «قال أبو بكر - رضي الله عنه -: والله لو منعوني عناقًا (٤) كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها».
(١) كأن يكون فيه مصلحة الفقراء، وقال بعضهم: الاستثناء يرجع للتيس فقط، ولا مانع من رجوعه لما قبلها. (٢) قال الشيخ: الأقرب التخفيف، وهو الذي يأخذ الصدقة. (٣) أي حكم أخذها. (٤) على سبيل الأخذ منهم، وحتى لا يتأخروا، وفيه إلزامهم بالحق. * الأصل أن يأخذ جذع من الضان، وثني من المعز، لكن يتصور أخذ العناق من الزكاة، كأن تهلك الأمهات قبل الحول وتبقى الصغار، وهذا نادر، لكن ليس بمستحيل، والأقرب المبالغة لقوله: عقالًا، في رواية، ويمكن مثل قوله: «اتقوا النار ولو بشق تمرة».