ثمارهم، فردَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أمَّه عذاقها، فأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم أيمن مكانهنَّ من حائطه».
٢٦٣١ - عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أربعون خَصلة- أعلاهن منيحة العنز- ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة»(١).
٢٦٣٢ - عن جابر - رضي الله عنه - قال: كنت لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نُؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه»(٢).
٢٦٣٤ - عن عمرو عن طاووس قال: حدثني أعلمهم بذلك- يعني ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى أرض تهتز زرعًا، فقال:«لمن هذه؟ » فقالوا: اكتراها فلان. فقال:«أما إنه لو منحها إياه كان خيرًا له من أن يأخذ عليها أجرًا معلومًا»(٣).
٣٦ - باب إذا قال: أخدمتُك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
وقال بعض الناس: هذه عارية (٤). وإن قال: كسوتك هذا الثوب فهذه هبة
(١) تكلم الشيخ عن فضل الصدقة، وذكر أن شعبة بن الحجاج كان يحرص عليها ولو يسيرًا. قلت: انظره في ترجمته في سير أعلام النبلاء (٧/ ٢٠٢). (٢) كان هذا أولًا، ثم استقرت الشريعة على المساقاة والمزارعة. (٣) يحثه على الصدقة. (٤) ليس بصحيح، قد تكون عارية، وقد تكون للتمليك.