وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه:«أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَيَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا».
قال الحافظ: . . . وتقدم الكلام عن قوله "أدخل الكعبة" في "باب من لم يدخل الكعبة في أثناء الحج" وقوله "لا" في جواب "أدخل الكعبة" معناه أنه لم يدخلها في تلك العمرة (٤).
(١) لأن ذلك من أركان الحج والعمرة، فهو ركن من أركانهما على الصحيح. . وهذا رفع للحرج الذي ظنوه. (٢) من باب الحيطة، وإلا قد أمن الناس، ثم استدرك الشيخ: الظاهر أنه في عمرة القضاء. (٣) لؤلؤ. (٤) مما يدل على أنها عمرة القضية، حيث لم يذكر الحج.